المادة 552
اذا اثبت المستحق الاستحقاق وحكم له ثم اتفق مع المشتري على ترك المبيع بعوض يعتبر هذا شراء للمبيع من المستحق، وللمشتري ان يرجع على بائعه بالضمان.
الموضوع: اثبات الاستحقاق,اتفاق على ترك المبيع بعوض,شراء المبيع من المستحق,رجوع المشتري على بائعه بالضمان