المادة 552

معرف المادة: 1419

رقم المادة : 17

المادة 552 اذا اثبت المستحق الاستحقاق وحكم له ثم اتفق مع المشتري على ترك المبيع بعوض يعتبر هذا شراء للمبيع من المستحق، وللمشتري ان يرجع على بائعه بالضمان.

الموضوع: اثبات الاستحقاق,اتفاق على ترك المبيع بعوض,شراء المبيع من المستحق,رجوع المشتري على بائعه بالضمان