المادة 545
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا بيعت جملة من الموزونات او المزروعات التي في تبعيضها او من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمى ثمنها بسعر الوحدة، ثم وجد المبيع زائدا او ناقصا عند التسليم، فللمشتري فسخ البيع او اخذ المبيع بحصته من الثمن.
الموضوع: حق الفسخ في البيع,حق المشتري في استلام المبيع,تحديد الثمن بسعر الوحدة,تأثير الزيادة أو النقص عند التسليم