المادة 555
1 – اذا استحق بعض المبيع او كان مثقلا بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري ان يفسخ العقد.
2 – واذا اختار المشتري الباقي من المبيع فله ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
الموضوع: حق فسخ قرارداد در صورت استحقاق بعضی از مبیع,حق مطالبه خسارت در صورت انتخاب باقیمانده مبیع