المادة 555

معرف المادة: 1422

رقم المادة : 17

المادة 555 1 – اذا استحق بعض المبيع او كان مثقلا بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري ان يفسخ العقد. 2 – واذا اختار المشتري الباقي من المبيع فله ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

الموضوع: حق فسخ قرارداد در صورت استحقاق بعضی از مبیع,حق مطالبه خسارت در صورت انتخاب باقی‌مانده مبیع