المادة 544

معرف المادة: 1411

رقم المادة : 17

المادة 544 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا بيعت جملة من الموزونات او المذروعات التي في تبعيضها ضرر او من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمى ثمنها جملة ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا، فللمشتري فسخ البيع او اخذ المبيع بكل الثمن، الا اذا اتفق مع البائع وقت التعاقد على اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن. 2 – واذا وجد المبيع زائدا فالزيادة للمشتري، على انه يجوز الاتفاق وقت التعاقد على ان يعطي البائع عوضا في مقابل الزيادة.

الموضوع: حق الفسخ في حالة نقص المبيع,حق المشتري في الحصول على الزيادة,إمكانية الاتفاق على تعويض الزيادة,حق المشتري في أخذ المبيع بكل الثمن