المادة 543

معرف المادة: 1410

رقم المادة : 17

المادة 543 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا بيعت جملة من المكيلات او جملة من الموزونات او المزروعات التي ليس في تبعيضها ضرر او من العدديات المتقاربة مع بيان قدرها وسمى ثمنها جملة او بسعر الوحدة ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا، كان المشتري مخيرا ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن، واذا ظهر المبيع زائدا فالزيادة للبائع.

الموضوع: خيارات المشتري في حالة نقص المبيع,حق البائع في الزيادة عند التسليم,تحديد الثمن في بيع الجملة,البيع الناقص والزيادة في المبيع