المادة 556
1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان.
2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان، اذا كان هذا الحق ظاهرا او كان البائع قد ابان عنه للمشتري.
3 – ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق المستحق.
الموضوع: يجوز للمتعاقدين زيادة ضمان الاستحقاق أو نقصه أو إسقاطه,يفترض في حق الارتفاق أن البائع اشترط عدم الضمان,يكون باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق المستحق