المادة 548

معرف المادة: 1415

رقم المادة : 17

المادة 548 1 – ما يقبض على رسوم الشراء مع تسمية الثمن اذا هلك او ضاع في يد القابض لزمه الضمان، اما اذا لم يسم له ثمن كان امانة في يده فلا يضمن اذا هلك او ضاع دون تعد او تقصير منه. 2 – وما يقبض على رسوم النظر، سواء بين ثمنه او لم يبين يكون امانة في يد القابض فلا يضمن اذا هلك دون تعد.

الموضوع: الضمان في حالة هلاك أو ضياع رسوم الشراء,الأمانة في حالة عدم تسمية الثمن,الضمان في حالة هلاك رسوم النظر,الأمانة في حالة هلاك رسوم النظر دون تعد