المادة 541
1 – مطلق العقد يقتضي بتسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه وقت التعاقد واذا كان المبيع منقولا ولم يعين محل وجوده اعتبر مكانه محل اقامة البائع.
2 – اما اذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين، لزمه تسليمه في المحل المذكور.
الموضوع: تسليم المبيع في المحل الموجود وقت التعاقد,محل اقامة البائع كمحل تسليم در صورت عدم تعيين محل,لزوم تسليم المبيع در محل معين در صورت شرط در قرارداد