المادة 558

معرف المادة: 1425

رقم المادة : 17

المادة 558 1 – اذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه المسمى. 2 – والعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبرة او ما يفوت به غرض صحيح اذا كان الغالب في امثال المبيع عدمه، ويكون قديما اذا كان موجودا في المبيع وقت العقد او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.

الموضوع: العيب القديم في المبيع,خيارات المشتري في حالة وجود عيب,تأثير العيب على ثمن المبيع,تعريف العيب في المبيع