المادة 550
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا استحق المبيع للغير وكان الاستحقاق وارد على ملك البائع، ضمن البائع ولو لم يشترط الضمان في العقد.
2 – اما اذا ورد الاستحقاق بامر حادث في المبيع وهو في ملك المشتري كما لو اثبت المستحق انه ملكه بتاريخ متاخر عن الشراء، فلا حق للمشتري في الرجوع بالضمان على البائع.
الموضوع: استحقاق المبيع للغير,ضمان البائع في حالة الاستحقاق,عدم حق المشتري في الرجوع بالضمان,استحقاق حادث في المبيع