المادة 547
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا هلك المبيع في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري، يهلك على البائع ولا شيء على المشتري الا اذا حدث الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع، واذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وبين بقائه مع انقاص الثمن.
2 – على انه اذا كان هلاك المبيع او نقص قيمته قبل التسليم قد حدث بفعل المشتري او بفعل البائع وجب دفع الثمن كاملا في الحالة الاولى، والزام البائع بالتعويض في الحالة الثانية.
الموضوع: هلاك المبيع في يد البائع قبل قبضه من المشتري,نقص قيمة المبيع قبل التسليم,خيارات المشتري عند نقص قيمة المبيع,التزام البائع بالتعويض عند هلاك المبيع بفعل البائع,التزام المشتري بدفع الثمن عند هلاك المبيع بفعل المشتري