المادة 549
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله او من فعل اجنبي يدعي ان له حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري.
2 – ويثبت ضمان التعرض ولو لم ينص عنه في العقد.
الموضوع: ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع,ثبوت ضمان التعرض بدون نص في العقد