المادة 551

معرف المادة: 1418

رقم المادة : 17

المادة 551 1 – لا يرجع المشتري بالضمان اذا لم يثبت الاستحقاق الا باقراره او بنكوله. 2 – ومع ذلك يرجع بالضمان حتى لو لم يثبت الا باقراره او بنكوله، اذا كان حسن النية وكان قد اعذر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ودعاه للدخول معه في الدعوى فلم يفعل، هذا ما لم يثب البائع ان المستحق لم يكن على حق في دعواه بالاستحقاق.

الموضوع: لا يرجع المشتري بالضمان الا باقراره او بنكوله,يرجع المشتري بالضمان اذا كان حسن النية و اعذر البائع بدعوى الاستحقاق,عدم اثبات البائع ان المستحق لم يكن على حق في دعواه بالاستحقاق