المادة 546
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – في الاحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، لا يكون للمشتري الحق في الفسخ، ولا يكون للبائع حق فيما يظهر من زيادة في المبيع الا اذا كان النقص او الزيادة قد جاوز خمسة في المائة من القدر المحدد للشيء المبيع.
2 – وعلى كل حال لا تسمع دعوى المشتري او البائع بمقتضى المواد الثلاث السابقة بعد انقضاء ثلاثة اشهر من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليما فعليا.
الموضوع: عدم حق الفسخ للمشتري في حالات معينة,عدم حق البائع في زيادة المبيع في حالات معينة,انقضاء مدة الدعوى بعد ثلاثة أشهر من التسليم الفعلي