المادة 553

معرف المادة: 1420

رقم المادة : 17

المادة 553 اذا استحق المبيع في يد المشتري الاخير وحكم به للمستحق، كان هذا حكما على جميع الباعة ولكل ان يرجع على بائعه بالضمان لكن لا يرجع قبل ان يرجع عليه المشتري منه.

الموضوع: استحقاق المبيع في يد المشتري الاخير,حكم الاستحقاق على جميع الباعة,حق الرجوع على البائع بالضمان,شرط الرجوع على المشتري منه