المادة 540
1 – اذا اجر المشتري المبيع قبل قبضه الى بائعه او باعه او وهبه اياه او رهنه له او تصرف له فيه اي تصرف اخر يستلزم القبض، اعتبر المشتري قابضا للمبيع.
2 – واذا اجره قبل قبضه لغير البائع او باعه او وهبه او رهنه او تصرف فيه اي تصرف اخر يستلزم القبض وقبضه العاقد، قام هذا القبض مقام قبض المشتري.