المادة 540

معرف المادة: 1407

رقم المادة : 17

المادة 540 1 – اذا اجر المشتري المبيع قبل قبضه الى بائعه او باعه او وهبه اياه او رهنه له او تصرف له فيه اي تصرف اخر يستلزم القبض، اعتبر المشتري قابضا للمبيع. 2 – واذا اجره قبل قبضه لغير البائع او باعه او وهبه او رهنه او تصرف فيه اي تصرف اخر يستلزم القبض وقبضه العاقد، قام هذا القبض مقام قبض المشتري.

الموضوع: اعتبار المشتري قابضا للمبيع عند اجرائه قبل قبضه,قيام قبض العاقد مقام قبض المشتري عند اجرائه لغير البائع