المادة 557
1 – اذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسؤولا عن اي استحقاق ينشا عن فعله، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 – اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشا من فعل الغير، فان البائع يكون مسؤولا عن رد الثمن فقط.
الموضوع: مسؤولية البائع عن الاستحقاق الناتج عن فعله,بطلان الاتفاق على عدم الضمان,مسؤولية البائع عن رد الثمن في حالة استحقاق المبيع من فعل الغير