أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى التوحد الى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والسلوكية والاجتماعية للاطفال المصابين بالتوحد، وتدريب اسرهم على كيفية التعامل معهم. 2 – تدار مراكز رعاية مرضى التوحد من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، شروط القبول في مراكز التوحد، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها المتخصصة، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح مراكز لرعاية مرضى التوحد، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم تشخيص حالات التوحد من قبل لجان طبية متخصصة في مراكز التشخيص والارشاد.

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الشلل الدماغي الى تقديم الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والاجتماعي للاطفال المصابين بالشلل الدماغي، وتوفير الوسائل المساعدة لهم. 2 – تدار مراكز رعاية مرضى الشلل الدماغي من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، شروط القبول في هذه المراكز، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية مرضى الشلل الدماغي، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير اطباء اختصاص واخصائيي علاج طبيعي لهذه المراكز.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – 1 – تهدف مراكز رعاية قصار القامة الى تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية لقصار القامة، والمطالبة بحقوقهم وتوفير التسهيلات اللازمة لهم في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية قصار القامة من قبل المؤسسة، او من قبل جمعياتهم الخاصة تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مستلزمات تتناسب مع اطوال قصار القامة في المرافق العامة ووسائل النقل. 5 – يمنح قصار القامة كافة الامتيازات والحقوق المقررة للمعوقين في هذا القانون.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – 1 – تهدف مراكز رعاية الصم الى تعليم لغة الاشارة وتدريب الصم عليها، وتوفير مترجمي لغة الاشارة في الدوائر والمؤسسات الرسمية. 2 – تدار مراكز رعاية الصم من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات الصم تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة باعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة والقطاعات الاخرى لتعلم لغة الاشارة لتسهيل مراجعات الصم. 5 – تلتزم وسائل الاعلام الرسمية بتوفير ترجمة بلغة الاشارة لنشرات الاخبار والبرامج المهمة.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – 1 – تهدف مراكز رعاية المكفوفين (ابصار) الى تدريب المكفوفين على استخدام الحاسوب والتقنيات الحديثة الناطقة، وتوفير الكتب والمصادر الثقافية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المكفوفين تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة بتوفير الاجهزة والبرمجيات الخاصة بالمكفوفين في هذه المراكز. 5 – تعمل المؤسسة على تشجيع المكفوفين على اكمال دراساتهم العليا وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى التصلب اللويحي الى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، وتوعية المجتمع بهذا المرض، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير العلاج اللازم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى التصلب اللويحي مجانا. 5 – يعامل مرضى التصلب اللويحي معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات عند وصول المرض الى مراحل تسبب عجزا بدنيا.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الثلاسيميا الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى واسرهم، والتوعية بسبل الوقاية من المرض، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الدم والعلاج. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير مراكز لنقل الدم وعلاجات الثلاسيميا في كافة المحافظات. 5 – يعامل مرضى الثلاسيميا معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الهيموفيليا الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى، وتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع حالات النزف، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير عوامل التخثر. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير (الفاكتر) والادوية اللازمة لمرضى الهيموفيليا مجانا وبصورة مستمرة. 5 – يعامل مرضى الهيموفيليا معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الفشل الكلوي الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى الذين يجرون عمليات الغسل الكلوي، والتنسيق مع وزارة الصحة لتسهيل اجراءات العلاج وزراعة الكلى. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير اجهزة الغسل الكلوي الكافية وتطوير مراكز زراعة الاعضاء. 5 – يعامل مرضى الفشل الكلوي معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى السرطان الى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى واسرهم، وتوفير اماكن لاقامة المرضى الوافدين من المحافظات لتلقي العلاج، والتنسيق مع وزارة الصحة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل المنظمات والجمعيات الخيرية تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير العلاج الكيمياوي والاشعاعي والادوية السرطانية مجانا. 5 – يعامل مرضى السرطان معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون خلال فترة مرضهم وعلاجهم.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – 1 – تهدف مراكز رعاية كبار السن (النهارية) الى توفير مكان لقضاء وقت الفراغ لكبار السن خلال النهار، وممارسة الانشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتقديم وجبات الطعام لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل المنظمات والجمعيات تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في المراكز النهارية، والخدمات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل هذه المراكز على الاستفادة من خبرات كبار السن في تقديم المشورة والتدريب للاجيال الشابة. 5 – يتم توفير وسائل نقل لنقل كبار السن من والى هذه المراكز.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – 1 – تهدف مراكز رعاية الارامل والمطلقات الى تمكين النساء الارامل والمطلقات اقتصاديا واجتماعيا، وتدريبهن على مهن وحرف مدرة للدخل، وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع دائرة رعاية المرأة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، وشروط القبول فيها، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح الاولوية في القروض الميسرة والمشاريع الصغيرة للنساء المتخرجات من هذه المراكز. 5 – تعمل هذه المراكز على توعية النساء بحقوقهن القانونية والاجتماعية.

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا العنف الاسري الى حماية النساء والاطفال الذين يتعرضون للعنف داخل الاسرة، وتوفير المأوى الامن لهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية (مديرية حماية الاسرة والطفل). 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في هذه المراكز، ومدة الاقامة، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم هذه المراكز بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالضحايا. 5 – تعمل المراكز على اجراء المصالحة الاسرية في الحالات التي تسمح بذلك، وضمان عدم تكرار العنف.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – 1 – تهدف مراكز رعاية المشردين (الكبار) الى ايواء ورعاية الاشخاص البالغين الذين ليس لهم مأوى او سكن، ودراسة حالاتهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في مراكز المشردين، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يتم التنسيق مع وزارة العمل لتوفير فرص عمل للقادرين منهم، او احالتهم الى دور رعاية المسنين لغير القادرين. 5 – تتولى الجهات الامنية احالة المشردين الذين يتم ضبطهم في الاماكن العامة الى هذه المراكز.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتعافين من الادمان الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للاشخاص الذين اكملوا علاجهم الطبي من ادمان المخدرات او الكحول، لضمان عدم عودتهم للادمان ودمجهم في المجتمع. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في هذه المراكز، والبرامج التأهيلية المتبعة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم هذه المراكز بالسرية التامة لبيانات المستفيدين. 5 – يتم توفير فرص تدريب مهني وتشغيل للمتعافين لضمان استقرارهم المادي والاجتماعي.

المادة 82

متن المادە :

المادة 82 – 1 – تهدف مراكز رعاية السجناء المفرج عنهم الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للاشخاص الذين اتموا محكوميتهم، ومساعدتهم في الحصول على عمل ودمجهم في المجتمع لمنع عودتهم للجريمة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة العدل (دائرة الاصلاح). 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، والخدمات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح الاولوية للمفرج عنهم في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة. 5 – تعمل المراكز على تحسين نظرة المجتمع للمفرج عنهم وتسهيل قبولهم في اسرهم وبيئاتهم.

المادة 83

متن المادە :

المادة 83 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الاتجار بالبشر الى حماية ورعاية الاشخاص الذين تعرضوا لجرائم الاتجار بالبشر، وتوفير المأوى الامن والرعاية الصحية والنفسية والقانونية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم الدولة بتوفير الحماية الامنية لهذه المراكز وللمستفيدين منها. 5 – يتم العمل على اعادة الضحايا الاجانب الى بلدانهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية، او دمج الضحايا العراقيين في المجتمع.

المادة 84

متن المادە :

المادة 84 – 1 – تهدف مراكز رعاية الايتام (النهارية) الى تقديم الدعم التعليمي والتربوي والترفيهي للاطفال الايتام الذين يعيشون مع اسرهم او اقاربهم، وتخفيف العبء عن كاهل الاسر الحاضنة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل المنظمات والجمعيات تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول، والخدمات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تقدم هذه المراكز دروس تقوية ومناشط رياضية وفنية ووجبات طعام خلال فترة تواجد الاطفال فيها. 5 – تعمل المراكز على متابعة الحالة الدراسية والصحية للايتام بالتنسيق مع مدارسهم واسرهم.

المادة 85

متن المادە :

المادة 85 – 1 – تهدف مراكز رعاية ابناء السجينات الى توفير الرعاية البديلة للاطفال الذين تضطر امهاتهم لقضاء عقوبة السجن وليس لهم من يرعاهم خارج السجن، لضمان نشأتهم في بيئة سليمة بعيدة عن اجواء السجون. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، وتكون قريبة من السجون الاصلاحية للنساء. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول، واسلوب العمل فيها، وكيفية تنظيم زيارات الامهات لاطفالهن، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يتم نقل الطفل الى هذه المراكز بعد بلوغه السن القانونية التي لا تسمح ببقائه مع امه داخل السجن، وفقا لقانون اصلاح النزلاء والمودعين. 5 – تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية الصحية والتربوية الكاملة لهؤلاء الاطفال.

المادة 86

متن المادە :

المادة 86 – 1 – تهدف مراكز رعاية العمال المتقاعدين الى توفير الخدمات الاجتماعية والترفيهية والثقافية للعمال الذين احيلوا على التقاعد، وتقديرا لجهودهم في بناء الوطن. 2 – تدار هذه المراكز من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، والخدمات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على تنظيم رحلات ترفيهية ومسابقات وانشطة تتناسب مع اعمار المتقاعدين. 5 – يتم الاستفادة من خبرات العمال المتقاعدين في تدريب العمال الشباب في مراكز التدريب المهني.