المادة 75

معرف المادة: 21608

رقم المادة : 652

المادة 75 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الفشل الكلوي الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى الذين يجرون عمليات الغسل الكلوي، والتنسيق مع وزارة الصحة لتسهيل اجراءات العلاج وزراعة الكلى. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير اجهزة الغسل الكلوي الكافية وتطوير مراكز زراعة الاعضاء. 5 – يعامل مرضى الفشل الكلوي معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.

الموضوع: مراكز رعاية مرضى الفشل الكلوي,التنسيق مع وزارة الصحة لتسهيل اجراءات العلاج وزراعة الكلى,مهام مراكز رعاية مرضى الفشل الكلوي,التزام وزارة الصحة بتوفير اجهزة الغسل الكلوي,معاملة مرضى الفشل الكلوي معاملة المعوقين