المادة 74 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الهيموفيليا الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى، وتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع حالات النزف، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير عوامل التخثر. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير (الفاكتر) والادوية اللازمة لمرضى الهيموفيليا مجانا وبصورة مستمرة. 5 – يعامل مرضى الهيموفيليا معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.
الموضوع: مراكز رعاية مرضى الهيموفيليا,تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى,تنسيق مع وزارة الصحة لتوفير عوامل التخثر,التزام وزارة الصحة بتوفير الأدوية مجانا,معاملة مرضى الهيموفيليا معاملة المعوقين