المادة 79 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا العنف الاسري الى حماية النساء والاطفال الذين يتعرضون للعنف داخل الاسرة، وتوفير المأوى الامن لهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية (مديرية حماية الاسرة والطفل). 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في هذه المراكز، ومدة الاقامة، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم هذه المراكز بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالضحايا. 5 – تعمل المراكز على اجراء المصالحة الاسرية في الحالات التي تسمح بذلك، وضمان عدم تكرار العنف.
الموضوع: مراكز رعاية ضحايا العنف الاسري,حماية النساء والاطفال من العنف,توفير المأوى الامن والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني,شروط القبول في مراكز الرعاية,سرية المعلومات الخاصة بالضحايا,اجراء المصالحة الاسرية