المادة 81 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتعافين من الادمان الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للاشخاص الذين اكملوا علاجهم الطبي من ادمان المخدرات او الكحول، لضمان عدم عودتهم للادمان ودمجهم في المجتمع. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في هذه المراكز، والبرامج التأهيلية المتبعة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم هذه المراكز بالسرية التامة لبيانات المستفيدين. 5 – يتم توفير فرص تدريب مهني وتشغيل للمتعافين لضمان استقرارهم المادي والاجتماعي.
الموضوع: مراكز رعاية المتعافين من الادمان,تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي,شروط القبول في المراكز,السرية التامة لبيانات المستفيدين,فرص تدريب مهني وتشغيل للمتعافين