المادة 72 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى التصلب اللويحي الى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، وتوعية المجتمع بهذا المرض، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير العلاج اللازم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى التصلب اللويحي مجانا. 5 – يعامل مرضى التصلب اللويحي معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات عند وصول المرض الى مراحل تسبب عجزا بدنيا.
الموضوع: مراكز رعاية مرضى التصلب اللويحي,التزام وزارة الصحة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية مجاناً,معاملة مرضى التصلب اللويحي معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات,تنظيم مهام مراكز رعاية مرضى التصلب اللويحي