المادة 80 – 1 – تهدف مراكز رعاية المشردين (الكبار) الى ايواء ورعاية الاشخاص البالغين الذين ليس لهم مأوى او سكن، ودراسة حالاتهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في مراكز المشردين، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يتم التنسيق مع وزارة العمل لتوفير فرص عمل للقادرين منهم، او احالتهم الى دور رعاية المسنين لغير القادرين. 5 – تتولى الجهات الامنية احالة المشردين الذين يتم ضبطهم في الاماكن العامة الى هذه المراكز.
الموضوع: إيواء ورعاية المشردين,تحديد شروط القبول في مراكز المشردين,تنسيق مع وزارة العمل لتوفير فرص عمل,إحالة المشردين من قبل الجهات الأمنية