المادة 83

معرف المادة: 21616

رقم المادة : 652

المادة 83 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الاتجار بالبشر الى حماية ورعاية الاشخاص الذين تعرضوا لجرائم الاتجار بالبشر، وتوفير المأوى الامن والرعاية الصحية والنفسية والقانونية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم الدولة بتوفير الحماية الامنية لهذه المراكز وللمستفيدين منها. 5 – يتم العمل على اعادة الضحايا الاجانب الى بلدانهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية، او دمج الضحايا العراقيين في المجتمع.

الموضوع: حماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر,توفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية والقانونية,إدارة مراكز رعاية ضحايا الاتجار بالبشر,تحديد شروط القبول في مراكز الرعاية,توفير الحماية الأمنية للمراكز والمستفيدين,إعادة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم أو دمج الضحايا العراقيين