المادة 69

معرف المادة: 21602

رقم المادة : 652

المادة 69 – 1 – تهدف مراكز رعاية قصار القامة الى تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية لقصار القامة، والمطالبة بحقوقهم وتوفير التسهيلات اللازمة لهم في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية قصار القامة من قبل المؤسسة، او من قبل جمعياتهم الخاصة تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مستلزمات تتناسب مع اطوال قصار القامة في المرافق العامة ووسائل النقل. 5 – يمنح قصار القامة كافة الامتيازات والحقوق المقررة للمعوقين في هذا القانون.

الموضوع: مراكز رعاية قصار القامة,تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية,المطالبة بحقوق قصار القامة,توفير التسهيلات اللازمة في المجتمع,تنسيق مع الجهات المعنية