المادة 78 – 1 – تهدف مراكز رعاية الارامل والمطلقات الى تمكين النساء الارامل والمطلقات اقتصاديا واجتماعيا، وتدريبهن على مهن وحرف مدرة للدخل، وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع دائرة رعاية المرأة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، وشروط القبول فيها، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح الاولوية في القروض الميسرة والمشاريع الصغيرة للنساء المتخرجات من هذه المراكز. 5 – تعمل هذه المراكز على توعية النساء بحقوقهن القانونية والاجتماعية.
الموضوع: تمكين النساء الارامل والمطلقات اقتصاديا واجتماعيا,تدريب النساء على مهن وحرف مدرة للدخل,تقديم الدعم النفسي والقانوني للنساء,تحديد مهام مراكز رعاية النساء وشروط القبول فيها,منح الاولوية في القروض الميسرة للنساء المتخرجات من المراكز,توعية النساء بحقوقهن القانونية والاجتماعية