المادة 67

معرف المادة: 21600

رقم المادة : 652

المادة 67 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى التوحد الى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والسلوكية والاجتماعية للاطفال المصابين بالتوحد، وتدريب اسرهم على كيفية التعامل معهم. 2 – تدار مراكز رعاية مرضى التوحد من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، شروط القبول في مراكز التوحد، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها المتخصصة، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح مراكز لرعاية مرضى التوحد، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم تشخيص حالات التوحد من قبل لجان طبية متخصصة في مراكز التشخيص والارشاد.

الموضوع: مراكز رعاية مرضى التوحد,تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والسلوكية والاجتماعية للاطفال المصابين بالتوحد,شروط القبول في مراكز التوحد,فتح مراكز لرعاية مرضى التوحد,تشخيص حالات التوحد من قبل لجان طبية متخصصة