المادة 68

معرف المادة: 21601

رقم المادة : 652

المادة 68 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الشلل الدماغي الى تقديم الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والاجتماعي للاطفال المصابين بالشلل الدماغي، وتوفير الوسائل المساعدة لهم. 2 – تدار مراكز رعاية مرضى الشلل الدماغي من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، شروط القبول في هذه المراكز، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية مرضى الشلل الدماغي، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير اطباء اختصاص واخصائيي علاج طبيعي لهذه المراكز.

الموضوع: مراكز رعاية مرضى الشلل الدماغي,تقديم الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والاجتماعي,شروط القبول في مراكز رعاية مرضى الشلل الدماغي,فتح مراكز لرعاية مرضى الشلل الدماغي,التزام وزارة الصحة بتوفير اطباء اختصاص واخصائيي علاج طبيعي