المادة 86 – 1 – تهدف مراكز رعاية العمال المتقاعدين الى توفير الخدمات الاجتماعية والترفيهية والثقافية للعمال الذين احيلوا على التقاعد، وتقديرا لجهودهم في بناء الوطن. 2 – تدار هذه المراكز من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، والخدمات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على تنظيم رحلات ترفيهية ومسابقات وانشطة تتناسب مع اعمار المتقاعدين. 5 – يتم الاستفادة من خبرات العمال المتقاعدين في تدريب العمال الشباب في مراكز التدريب المهني.
الموضوع: مراكز رعاية العمال المتقاعدين,توفير الخدمات الاجتماعية والترفيهية والثقافية للعمال المتقاعدين,إدارة المراكز من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي,تحديد مهام المراكز والخدمات المقدمة بتعليمات الوزير,تنظيم رحلات ترفيهية ومسابقات للمتقاعدين,الاستفادة من خبرات العمال المتقاعدين في تدريب العمال الشباب