المادة 82

معرف المادة: 21615

رقم المادة : 652

المادة 82 – 1 – تهدف مراكز رعاية السجناء المفرج عنهم الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للاشخاص الذين اتموا محكوميتهم، ومساعدتهم في الحصول على عمل ودمجهم في المجتمع لمنع عودتهم للجريمة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة العدل (دائرة الاصلاح). 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، والخدمات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح الاولوية للمفرج عنهم في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة. 5 – تعمل المراكز على تحسين نظرة المجتمع للمفرج عنهم وتسهيل قبولهم في اسرهم وبيئاتهم.

الموضوع: مراكز رعاية السجناء المفرج عنهم,الدعم الاجتماعي والنفسي للمفرج عنهم,مساعدة المفرج عنهم في الحصول على عمل,دمج المفرج عنهم في المجتمع,تحسين نظرة المجتمع للمفرج عنهم