المادة 77

معرف المادة: 21610

رقم المادة : 652

المادة 77 – 1 – تهدف مراكز رعاية كبار السن (النهارية) الى توفير مكان لقضاء وقت الفراغ لكبار السن خلال النهار، وممارسة الانشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتقديم وجبات الطعام لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل المنظمات والجمعيات تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في المراكز النهارية، والخدمات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل هذه المراكز على الاستفادة من خبرات كبار السن في تقديم المشورة والتدريب للاجيال الشابة. 5 – يتم توفير وسائل نقل لنقل كبار السن من والى هذه المراكز.

الموضوع: توفير مكان لقضاء وقت الفراغ لكبار السن,ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية لكبار السن,تحديد شروط القبول في المراكز النهارية والخدمات المقدمة,الاستفادة من خبرات كبار السن في تقديم المشورة والتدريب,توفير وسائل نقل لكبار السن