المادة 70

معرف المادة: 21603

رقم المادة : 652

المادة 70 – 1 – تهدف مراكز رعاية الصم الى تعليم لغة الاشارة وتدريب الصم عليها، وتوفير مترجمي لغة الاشارة في الدوائر والمؤسسات الرسمية. 2 – تدار مراكز رعاية الصم من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات الصم تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة باعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة والقطاعات الاخرى لتعلم لغة الاشارة لتسهيل مراجعات الصم. 5 – تلتزم وسائل الاعلام الرسمية بتوفير ترجمة بلغة الاشارة لنشرات الاخبار والبرامج المهمة.

الموضوع: تعليم لغة الاشارة,توفير مترجمي لغة الاشارة,ادارة مراكز رعاية الصم,اعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة,توفير ترجمة بلغة الاشارة در رسانه ها