المادة 85

معرف المادة: 21618

رقم المادة : 652

المادة 85 – 1 – تهدف مراكز رعاية ابناء السجينات الى توفير الرعاية البديلة للاطفال الذين تضطر امهاتهم لقضاء عقوبة السجن وليس لهم من يرعاهم خارج السجن، لضمان نشأتهم في بيئة سليمة بعيدة عن اجواء السجون. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، وتكون قريبة من السجون الاصلاحية للنساء. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول، واسلوب العمل فيها، وكيفية تنظيم زيارات الامهات لاطفالهن، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يتم نقل الطفل الى هذه المراكز بعد بلوغه السن القانونية التي لا تسمح ببقائه مع امه داخل السجن، وفقا لقانون اصلاح النزلاء والمودعين. 5 – تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية الصحية والتربوية الكاملة لهؤلاء الاطفال.

الموضوع: مراكز رعاية ابناء السجينات,شروط القبول في مراكز الرعاية,تنظيم زيارات الأمهات لأطفالهن,توفير الرعاية الصحية للأطفال,نقل الطفل إلى مراكز الرعاية بعد بلوغ السن القانونية