أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 50
المادة 50 – 1 – للمؤلف وحده الحق في ان ينسب اليه مؤلفه وله او لمن يقوم مقامه ان يضع اسمه على المؤلف او ان يستعمل اسما مستعارا او لا يذكر اسمه. 2 – للمؤلف وحده الحق في نشر مؤلفه وفي تعيين طريقة نشره. 3 – للمؤلف وحده الحق في اجراء اي تعديل او تغيير في مؤلفه. 4 – للمؤلف وحده الحق في دفع اي اعتداء على مؤلفه وفي الوقوف بوجه اي تشويه او تحريف او اي تعديل اخر فيه يكون من شانه الاساءة الى سمعته او مكانته العلمية او الفنية. 5 – للمؤلف الحق في سحب مؤلفه من التداول او ادخال تعديلات جوهرية عليه رغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي، فاذا وقع السحب وجب على المؤلف ان يعوض المتضرر تعويضا عادلا.
المادة 51
المادة 51 – تعتبر الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة حقوقا ادبية للمؤلف وهي غير قابلة للتصرف فيها ولا تسقط بمرور الزمن.
المادة 52
المادة 52 – للمؤلف وحده او لمن يخلفه الحق في استغلال مؤلفه ماليا باي طريق من طرق الاستغلال، ولا يجوز لغيره ممارسة هذا الحق الا باذن كتابي منه او ممن يخلفه. ويشمل حق الاستغلال المالي ما يلي: 1 – طبع المؤلف وتصويره وتسجيله وعرضه بكافة الوسائل. 2 – ترجمة المؤلف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه او تعديله او شرحه. 3 – نقل المؤلف الى الجمهور باي وسيلة كانت. 4 – الترخيص للغير باستعمال حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالي.
المادة 53
المادة 53 – للمؤلف ان ينقل الى غيره حقا او اكثر من حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون، ويشترط لصحة هذا التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. ويظل المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية. ولا يجوز للمؤلف ان يقوم باي عمل من شانه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه.
المادة 54
المادة 54 – للمؤلف ان يتفق على ان يكون له نصيب في الارباح الناتجة عن استغلال مؤلفه ماليا من قبل الغير، كما يجوز ان يكون الاتفاق على مبلغ مقطوع او بالجمع بينهما.
المادة 55
المادة 55 – تصرف المؤلف في النسخة الاصلية من مؤلفه لا يتضمن نقل حقوقه المالية عليه، ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة.
المادة 56
المادة 56 – لمؤلفي مصنفات الفنون التشكيلية الاصلية والمخطوطات الموسيقية والادبية الاصلية او ورثتهم حق في الحصول على نسبة مئوية لا تتجاوز (10%) من ثمن كل عملية بيع لهذه المصنفات بالمزاد العلني بعد التصرف الاول فيها من قبل المؤلف.
المادة 57
المادة 57 – استثناء من احكام المادة (52) من هذا القانون، يحق لاي شخص في العراق ان يترجم اي مؤلف اجنبي منشور بشكل مطبوع او اي شكل اخر وان ينشر هذه الترجمة اذا انقضت سنة واحدة على تاريخ اول نشر لهذا المؤلف الاجنبي ولم تنشر له ترجمة في العراق من قبل صاحب حق الترجمة او بموافقته او في حالة نفاذ الطبعات المترجمة.
المادة 58
المادة 58 – 1 – لا يجوز الحجز على الحقوق الادبية للمؤلف او على اي مؤلف قبل نشره. 2 – لا يجوز الحجز على المؤلف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره ما لم يثبت ان المؤلف قد وافق على نشره قبل وفاته.
المادة 59
المادة 59 – 1 – لورثة المؤلف وحدهم الحق في نشر المصنف الذي لم ينشر في حياة المؤلف، الا اذا كان المؤلف قد اوصى بغير ذلك او حدد وقتا معينا لنشره. 2 – اذا اشترك اكثر من مؤلف في وضع مصنف وتوفي احدهم دون وارث، فان نصيبه يؤول الى شركائه في التأليف بالتساوي ما لم يوجد اتفاق كتابي بخلاف ذلك.
المادة 60
المادة 60 – اذا لم يمارس ورثة المؤلف او خلفاؤه الحقوق التي انتقلت اليهم ورأت الوزارة ان المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف، فللوزارة ان تطلب من ورثة المؤلف بكتاب رسمي القيام بنشر المصنف، وفي حالة عدم قيامهم بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب، فللوزارة ان تامر بنشر المصنف على ان يعوض الورثة تعويضا عادلا.
المادة 61
المادة 61 – 1 – تنشأ حقوق المؤلف بمجرد ابتكار المصنف. 2 – يقصد بابتكار المصنف لحظة اخراجه في شكل مادي ملموس قابل للادراك او النسخ او التثبيت. 3 – لا يشترط لنشوء حقوق المؤلف وممارستها تسجيل المصنف او ايداعه او القيام باي اجراء شكلي اخر.
المادة 62
المادة 62 – مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي، يعتبر مؤلفا لاغراض هذا القانون: 1 – كل من قام بترجمة مصنف الى لغة اخرى او مراجعته او تحويله من لون من الوان الادب او الفن او العلوم الى لون اخر او اختصاره او تحويره او تعديله او شرحه او التعليق عليه او فهرسته او اي شكل اخر يظهره بشكل جديد ومبتكر. 2 – كل من قام باداء عمل فني لغيره سواء كان الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركة او الخطوات او اي طريق اخر.
المادة 63
المادة 63 – لاغراض تطبيق احكام هذا القانون، يعتبر الناشر خلفا للمؤلف في الحقوق المالية للمصنفات التي لا تحمل اسم مؤلف او تحمل اسما مستعارا، وذلك الى ان يظهر المؤلف الحقيقي او يكشف عن هويته.
المادة 64
المادة 64 – 1 – اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف واحد بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فيه، اعتبروا جميعا اصحاب المصنف بالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لاحدهم مفردا ممارسة حقوق المؤلف على المصنف الا باتفاقهم جميعا، ويكون لكل منهم عند وقوع اي اعتداء على حق المؤلف الحق في اقامة الدعوى. 2 – اما اذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تأليف المصنف عن نصيب شركائه الاخرين، كان لكل منهم الحق في استغلال حقوق المؤلف في الجزء الذي ساهم به، بشرط ان لا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك او يخل بحقوق بقية المشتركين في المصنف، ما لم يتفقوا على غير ذلك. 3 – اذا اشترك مجموعة من الاشخاص في وضع مصنف بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي يتولى نشره تحت ادارته وباسمه بحيث تندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه هذا الشخص من هذا المصنف او الفكرة التي ابتكرها بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين في انجاز هذا المصنف على حدة، فان الشخص الذي وجه ونظم ابتكار هذا المصنف يعتبر وحده هو الذي يمارس حقوق المؤلف عليه، ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.
المادة 65
المادة 65 – 1 – يعتبر شركاء في تأليف المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني: أ – مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. ب – من قام بتحوير المصنف الادبي بشكل يجعله صالحا للتنفيذ. ج – مؤلف الحوار في المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني. د – مؤلف الموسيقى اذا وضعها خصيصا لهذا المصنف. هـ – مخرج المصنف اذا قام برقابة فعلية على تنفيذه. 2 – اذا كان المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني مقتبسا او مشتقا من مصنف اخر سابق له، فان مؤلف هذا المصنف السابق يعتبر شريكا في المصنف الجديد. 3 – لمؤلف السيناريو والمحور ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين حق عرض المصنف الجديد دون ان يكون لمؤلف المصنف الادبي الاصلي او مؤلف الموسيقى حق الاعتراض على ذلك، مع عدم الاخلال بالحقوق المترتبة على تأليف المصنف، ويكون لكل من مؤلف الجزء الادبي ومؤلف الجزء الموسيقي الحق في نشر الجزء الخاص به بطريق اخر غير السينما او الاذاعة او التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك. 4 – اذا امتنع احد المشتركين في تأليف المصنف عن القيام بما يجب عليه او لم يتم العمل المطلوب منه، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين في تأليف المصنف من استعمال الجزء الذي اتمه، مع عدم الاخلال بما لهذا الشخص من حقوق ناتجة عن اشتراكه في تأليف المصنف. 5 – يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف او يتحمل مسؤولية هذا التحقيق ويضع تحت تصرف المؤلفين الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف واخراجه. ويعتبر المنتج طوال مدة استغلال المصنف المتفق عليها نائبا عن المؤلفين وعن خلفائهم في التعاقد مع الغير على عرض واستغلال المصنف، وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية والموسيقية المقتبسة، ما لم يتفق على غير ذلك. 6 – يجب على منتج المصنفات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية القيام بعقد اتفاقات مكتوبة مع جميع الاشخاص الذين تستخدم اعمالهم في انتاج المصنف السينمائي والاذاعي والتلفزيوني وتؤول اليه الحقوق المالية مع تحديد نطاق الاستغلال زمانا ومكانا ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.
المادة 66
المادة 66 – 1 – في حالة الاشتراك في تأليف المصنفات الموسيقية الغنائية، يكون لمؤلف الموسيقى وحده الحق في الترخيص بالاداء العلني للمصنف المشترك كله او تنفيذه او نشره او عمل نسخ منه، مع عدم الاخلال بحق مؤلف الشطر الادبي، ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الادبي الخاص به وحده، على انه لا يجوز له التصرف فيه ليكون اساسا لمصنف موسيقي اخر، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2 – في حالة الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات تصحبها موسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة، يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالاداء العلني للمصنف المشترك كله او تنفيذه او عمل نسخ منه، ويكون لمؤلف الموسيقى الحق في التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ان لا تستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك، ما لم يتفق على خلاف ذلك.