المادة 52 – للمؤلف وحده او لمن يخلفه الحق في استغلال مؤلفه ماليا باي طريق من طرق الاستغلال، ولا يجوز لغيره ممارسة هذا الحق الا باذن كتابي منه او ممن يخلفه. ويشمل حق الاستغلال المالي ما يلي: 1 – طبع المؤلف وتصويره وتسجيله وعرضه بكافة الوسائل. 2 – ترجمة المؤلف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه او تعديله او شرحه. 3 – نقل المؤلف الى الجمهور باي وسيلة كانت. 4 – الترخيص للغير باستعمال حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالي.
الموضوع: حق استغلال مؤلفه ماليا,حق الطبع والتصوير والتسجيل والعرض,حق الترجمة والاقتباس والتوزيع والتعديل والشرح,حق نقل المؤلف الى الجمهور,حق الترخيص للغير باستعمال حقوق الاستغلال المالي