المادة 54 – للمؤلف ان يتفق على ان يكون له نصيب في الارباح الناتجة عن استغلال مؤلفه ماليا من قبل الغير، كما يجوز ان يكون الاتفاق على مبلغ مقطوع او بالجمع بينهما.
الموضوع: حق المؤلف في الأرباح الناتجة عن استغلال المؤلف مالياً,إمكانية الاتفاق على مبلغ مقطوع أو الجمع بينهما