المادة 56 – لمؤلفي مصنفات الفنون التشكيلية الاصلية والمخطوطات الموسيقية والادبية الاصلية او ورثتهم حق في الحصول على نسبة مئوية لا تتجاوز (10%) من ثمن كل عملية بيع لهذه المصنفات بالمزاد العلني بعد التصرف الاول فيها من قبل المؤلف.
الموضوع: حق مؤلفي مصنفات الفنون التشكيلية,حق ورثة مؤلفي المصنفات,نسبة مئوية من ثمن بيع المصنفات,بيع المصنفات بالمزاد العلني,تصرف أول في المصنفات