المادة 65

معرف المادة: 3588

رقم المادة : 60

المادة 65 – 1 – يعتبر شركاء في تأليف المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني: أ – مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. ب – من قام بتحوير المصنف الادبي بشكل يجعله صالحا للتنفيذ. ج – مؤلف الحوار في المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني. د – مؤلف الموسيقى اذا وضعها خصيصا لهذا المصنف. هـ – مخرج المصنف اذا قام برقابة فعلية على تنفيذه. 2 – اذا كان المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني مقتبسا او مشتقا من مصنف اخر سابق له، فان مؤلف هذا المصنف السابق يعتبر شريكا في المصنف الجديد. 3 – لمؤلف السيناريو والمحور ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين حق عرض المصنف الجديد دون ان يكون لمؤلف المصنف الادبي الاصلي او مؤلف الموسيقى حق الاعتراض على ذلك، مع عدم الاخلال بالحقوق المترتبة على تأليف المصنف، ويكون لكل من مؤلف الجزء الادبي ومؤلف الجزء الموسيقي الحق في نشر الجزء الخاص به بطريق اخر غير السينما او الاذاعة او التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك. 4 – اذا امتنع احد المشتركين في تأليف المصنف عن القيام بما يجب عليه او لم يتم العمل المطلوب منه، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين في تأليف المصنف من استعمال الجزء الذي اتمه، مع عدم الاخلال بما لهذا الشخص من حقوق ناتجة عن اشتراكه في تأليف المصنف. 5 – يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف او يتحمل مسؤولية هذا التحقيق ويضع تحت تصرف المؤلفين الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف واخراجه. ويعتبر المنتج طوال مدة استغلال المصنف المتفق عليها نائبا عن المؤلفين وعن خلفائهم في التعاقد مع الغير على عرض واستغلال المصنف، وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية والموسيقية المقتبسة، ما لم يتفق على غير ذلك. 6 – يجب على منتج المصنفات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية القيام بعقد اتفاقات مكتوبة مع جميع الاشخاص الذين تستخدم اعمالهم في انتاج المصنف السينمائي والاذاعي والتلفزيوني وتؤول اليه الحقوق المالية مع تحديد نطاق الاستغلال زمانا ومكانا ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.

الموضوع: شركاء في تأليف المصنف السينمائي,حق عرض المصنف الجديد,حق نشر الجزء الخاص,مسؤولية منتج المصنف,عقد اتفاقات مكتوبة