المادة 55 – تصرف المؤلف في النسخة الاصلية من مؤلفه لا يتضمن نقل حقوقه المالية عليه، ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة.
الموضوع: تصرف المؤلف في النسخة الأصلية من مؤلفه,عدم نقل الحقوق المالية للمؤلف,عدم الزام المتصرف اليه بتمكين المؤلف من نسخها,لزوم توافق کتبی برای نقل الحقوق