المادة 53 – للمؤلف ان ينقل الى غيره حقا او اكثر من حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون، ويشترط لصحة هذا التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. ويظل المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية. ولا يجوز للمؤلف ان يقوم باي عمل من شانه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه.
الموضوع: حق انتقال حقوق مالی,شرط صحت انتقال حقوق مالی,مالکیت حقوق مالی باقیمانده,ممنوعیت تعطیل حق متصرف