المادة 60

معرف المادة: 3583

رقم المادة : 60

المادة 60 – اذا لم يمارس ورثة المؤلف او خلفاؤه الحقوق التي انتقلت اليهم ورأت الوزارة ان المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف، فللوزارة ان تطلب من ورثة المؤلف بكتاب رسمي القيام بنشر المصنف، وفي حالة عدم قيامهم بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب، فللوزارة ان تامر بنشر المصنف على ان يعوض الورثة تعويضا عادلا.

الموضوع: نشر المصنف بواسطه الوزارة,عدم ممارسة ورثة المؤلف للحقوق,تعويض ورثة المؤلف,طلب الوزارة لنشر المصنف