المادة 59

معرف المادة: 3582

رقم المادة : 60

المادة 59 – 1 – لورثة المؤلف وحدهم الحق في نشر المصنف الذي لم ينشر في حياة المؤلف، الا اذا كان المؤلف قد اوصى بغير ذلك او حدد وقتا معينا لنشره. 2 – اذا اشترك اكثر من مؤلف في وضع مصنف وتوفي احدهم دون وارث، فان نصيبه يؤول الى شركائه في التأليف بالتساوي ما لم يوجد اتفاق كتابي بخلاف ذلك.

الموضوع: حق نشر مصنفات مؤلفين متوفین,تقسیم حقوق مؤلفین در صورت عدم وجود وارث,وصیت مؤلف در خصوص نشر آثار,شرایط نشر آثار مؤلف بعد از فوت