المادة 63 – لاغراض تطبيق احكام هذا القانون، يعتبر الناشر خلفا للمؤلف في الحقوق المالية للمصنفات التي لا تحمل اسم مؤلف او تحمل اسما مستعارا، وذلك الى ان يظهر المؤلف الحقيقي او يكشف عن هويته.
الموضوع: الناشر خلفا للمؤلف في الحقوق المالية للمصنفات التي لا تحمل اسم مؤلف,الناشر خلفا للمؤلف في الحقوق المالية للمصنفات التي تحمل اسما مستعارا,ظهور المؤلف الحقيقي أو كشف هويته