المادة 58 – 1 – لا يجوز الحجز على الحقوق الادبية للمؤلف او على اي مؤلف قبل نشره. 2 – لا يجوز الحجز على المؤلف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره ما لم يثبت ان المؤلف قد وافق على نشره قبل وفاته.
الموضوع: لا يجوز الحجز على الحقوق الأدبية للمؤلف قبل نشره,لا يجوز الحجز على المؤلف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره ما لم يثبت أن المؤلف قد وافق على نشره قبل وفاته