المادة 57

معرف المادة: 3580

رقم المادة : 60

المادة 57 – استثناء من احكام المادة (52) من هذا القانون، يحق لاي شخص في العراق ان يترجم اي مؤلف اجنبي منشور بشكل مطبوع او اي شكل اخر وان ينشر هذه الترجمة اذا انقضت سنة واحدة على تاريخ اول نشر لهذا المؤلف الاجنبي ولم تنشر له ترجمة في العراق من قبل صاحب حق الترجمة او بموافقته او في حالة نفاذ الطبعات المترجمة.

الموضوع: حق ترجمه آثار خارجی بعد از یک سال از نشر اولیه,اجازه انتشار ترجمه آثار خارجی در صورت عدم وجود ترجمه قبلی,استثنائات مربوط به حق ترجمه در عراق,شرایط انتشار ترجمه آثار خارجی