المادة 66

معرف المادة: 3589

رقم المادة : 60

المادة 66 – 1 – في حالة الاشتراك في تأليف المصنفات الموسيقية الغنائية، يكون لمؤلف الموسيقى وحده الحق في الترخيص بالاداء العلني للمصنف المشترك كله او تنفيذه او نشره او عمل نسخ منه، مع عدم الاخلال بحق مؤلف الشطر الادبي، ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الادبي الخاص به وحده، على انه لا يجوز له التصرف فيه ليكون اساسا لمصنف موسيقي اخر، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2 – في حالة الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات تصحبها موسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة، يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالاداء العلني للمصنف المشترك كله او تنفيذه او عمل نسخ منه، ويكون لمؤلف الموسيقى الحق في التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ان لا تستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الموضوع: حق مؤلف موسیقی در مجوز اجرای عمومی,حق مؤلف شطر ادبی در نشر,حق مؤلف شطر غیر موسیقی در مجوز اجرای عمومی,ممنوعیت استفاده از موسیقی در مصنف مشابه بدون توافق