المادة 62 – مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي، يعتبر مؤلفا لاغراض هذا القانون: 1 – كل من قام بترجمة مصنف الى لغة اخرى او مراجعته او تحويله من لون من الوان الادب او الفن او العلوم الى لون اخر او اختصاره او تحويره او تعديله او شرحه او التعليق عليه او فهرسته او اي شكل اخر يظهره بشكل جديد ومبتكر. 2 – كل من قام باداء عمل فني لغيره سواء كان الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركة او الخطوات او اي طريق اخر.
الموضوع: مؤلفی که مصنف را به زبان دیگری ترجمه میکند,مؤلفی که مصنف را به شکل جدیدی ارائه میدهد,مؤلفی که عمل هنری را برای دیگران اجرا میکند,مؤلفی که مصنف را مختصر یا تحویل میدهد