المادة 50 – 1 – للمؤلف وحده الحق في ان ينسب اليه مؤلفه وله او لمن يقوم مقامه ان يضع اسمه على المؤلف او ان يستعمل اسما مستعارا او لا يذكر اسمه. 2 – للمؤلف وحده الحق في نشر مؤلفه وفي تعيين طريقة نشره. 3 – للمؤلف وحده الحق في اجراء اي تعديل او تغيير في مؤلفه. 4 – للمؤلف وحده الحق في دفع اي اعتداء على مؤلفه وفي الوقوف بوجه اي تشويه او تحريف او اي تعديل اخر فيه يكون من شانه الاساءة الى سمعته او مكانته العلمية او الفنية. 5 – للمؤلف الحق في سحب مؤلفه من التداول او ادخال تعديلات جوهرية عليه رغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي، فاذا وقع السحب وجب على المؤلف ان يعوض المتضرر تعويضا عادلا.
الموضوع: حق انتساب مؤلف به مؤلفه,حق نشر مؤلفه,حق تغییر و اصلاح مؤلفه,حق جلوگیری از اعتداء به مؤلفه,حق سلب مؤلفه از گردش