المادة 61

معرف المادة: 3584

رقم المادة : 60

المادة 61 – 1 – تنشأ حقوق المؤلف بمجرد ابتكار المصنف. 2 – يقصد بابتكار المصنف لحظة اخراجه في شكل مادي ملموس قابل للادراك او النسخ او التثبيت. 3 – لا يشترط لنشوء حقوق المؤلف وممارستها تسجيل المصنف او ايداعه او القيام باي اجراء شكلي اخر.

الموضوع: تنشأ حقوق المؤلف بمجرد ابتكار المصنف,يقصد بابتكار المصنف لحظة اخراجه في شكل مادي ملموس قابل للادراك او النسخ او التثبيت,لا يشترط لنشوء حقوق المؤلف وممارستها تسجيل المصنف او ايداعه او القيام باي اجراء شكلي اخر